السيد محمد صادق الروحاني

630

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة ( « 1 » ) ، وهذا مما لا إشكال فيه وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلَّت ، وكذا إذا عقرها ( « 2 » ) سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحلّ . م 3249 : لو أخذ الذابح بالذبح ( « 3 » ) فشق آخر بطنه ( « 4 » ) وانتزع أمعاءه مقارنا للذبح فيحل لحمه ، وكذا الحكم في كل فعل يزهق ( « 5 » ) إذا كان مقارنا للذبح . م 3250 : لا يعتبر اتحاد الذابح ، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا ، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي ، دفعة أو على التدريج ، بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثمّ يقطع الآخر الباقي ، وتجب التسمية عليهما معا ، ولا يُجتزأ بتسمية أحدهما . م 3251 : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها . م 3252 : إذا قُطع المري على غير النهج الشرعي ( « 6 » ) بأن ضربها شخص بآلة

--> ( 1 ) بل لا بد من أن تكون حية حين الذبح فذبحها بعد موتها ليس له أثر شرعي . ( 2 ) أي جرحها . ( 3 ) أي بدأ بعملية الذبح . ( 4 ) أي بطن الذبيحة . ( 5 ) بمعنى أن أي عمل يحصل أثناء ذبحه ويؤدى عادة إلى موت الحيوان لا يؤثر على حليته نتيجة الذبح وإن كان مستحبا عدم أكله . ( 6 ) وهو قطعه بسكين أو بآلة حادة مع بقية الشرائط .